تتألف الموارد المالية للمؤسسة مما يلي (المادة 10):
- مساهمة الدولة
- عوائد الأملاك المحبسة لصالح مسجد الحسن الثاني ومرافقه.
- مساهمة الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
- مساهمة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تحددها الوزارة المذكورة كل سنة.
- كل العوائد الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام تشريعية وتنظيمية.
وتخضع المؤسسة ومواردها المالية للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. ويجوز لها التماس الإحسان العمومي شرط أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.(المادة11).
كما يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب الظهير الشريف. (المادة12).
وبالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة، ويعين هذا المندوب بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، وتحدد مهامه في المرسوم المذكور.(المادة13).
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية .(المادة 14).